الفيض الكاشاني

529

الوافي

- 84 - باب أن ثمرة النخل الملقح للبائع 17779 - 1 الكافي ، 5 / 177 / 12 / 1 حميد عن التهذيب ، 7 / 87 / 12 / 1 ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بذلك » . 17780 - 2 الكافي ، 5 / 177 / 14 / 1 محمد عن التهذيب ، 7 / 87 / 13 / 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه « من باع نخلا قد أبر فثمرته للذي باع إلا أن يشترط المبتاع ثم قال قضى به رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم » .